مزايا وحوافز الاستثمار في الاردن
مزايا و حوافز الاستثمار في الأردن
قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة 1995
يعتبر قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) وتعديلاته لسنة 2000 إطارا تشريعيا ملائما لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز الاستثمارات المحلية ، فهو منافسا لما تضمنه من مزايا وحوافز وضمانات لقوانين الاستثمار على مستوى الإقليم ، حيث يقدم الإعفاءات الجمركية والضريبية للمشاريع الاستثمارية ضمن قطاعات الصناعة ، الزراعة ، الفنادق ، المستشفيات ، النقل البحري والسكك الحديدية ، مدن التسلية والترويح السياحي ، مراكز المؤتمرات والمعارض ، بالإضافة إلى قطاع خدمات استخراج ونقل وتوزيع المياه و الغاز والمشتقات النفطية بخطوط الأنابيب .
الإعفاءات الجمركية
-
تعفى الموجودات الثابتة ( الآلات والأجهزة والمعدات والآليات والعدد المخصصة لاستخدامها حصرا في المشروع وأثاث ومفروشات ولوازم الفنادق والمستشفيات ) من الرسوم والضرائب الجمركية .
-
تعفى قطع الغيار من الرسوم الجمركية على أن لا تتجاوز قيمتها 15 % من قيمة الموجودات الثابتة التي تلزمها هذه القطع.
-
تعفى الموجودات الثابتة للمشروع من الرسوم والضرائب الجمركية لغايات التوسع أو التحديث أو التجديد إذا ما أدى ذلك إلى زيادة لا تقل عن 25 % من الطاقة الإنتاجية للمشروع .
-
تمنح مشاريع الفنادق والمستشفيات إعفاءات إضافية من الرسوم والضرائب لمشترياتها من الأثاث والمفروشات واللوازم لغايات التحديث والتجديد مرة كل سبع سنوات على الأقل .
-
تعفى من الرسوم والضرائب الزيادة التي تطرأ على قيمة الموجودات الثابتة المستوردة لحساب المشروع إذا كانت الزيادة الناتجة عن ارتفاع أسعار تلك الموجودات في بلد المنشاء أو عن ارتفاع أجور شحنها أو تغير في سعر التحويل .
ب- التسهيلات الضريبية
-
تستوفى ضريبة دخل من الدخل الخاضع للضريبة للشركات العاملة ضمن قطاعات التعدين الصناعة ، الفنادق ، المستشفيات ، النقل والمقاولات الإنشائية بنسبة (15%) وبنسبة (35%) للشركات ضمن قطاعي البنوك والشركات المالية ، وبنسبة (25%) للشركات الأخرى كما تبلغ ضريبة الدخل للمشاريع الزراعية (صفر)
-
قسمت المملكة إلى ثلاث مناطق تنموية ( أ، ب ، ج ) حسب درجة التطور الاقتصادي بحيث تتمتع المشاريع الاستثمارية ضمن القطاعات المنصوص عليها في قانون تشجيع الاستثمار والمقاومة في أي من هذه المناطق بإعفاءات من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية بنسبها المبينة أعلاه لمدة عشر سنوات من تاريخ بدء العمل لمشاريع الخدمات أو بدء الإنتاج الفعلي للمشاريع الصناعية على النحو التالي :
-
يعفى المشروع من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية بواقع سنة واحدة إذا ما جرى توسيعه أو تطويره أو تحديثه ، وادى ذلك إلى زيادة في الإنتاج لا تقل عن 25% شريطة أن لا تزيد مدة الإعفاء عن أربع سنوات .
ج- الإعفاءات من ضريبة الدخل والخدمات الاجتماعية
– يتمتع أي مشروع يقع ضمن القطاعات أو القطاعات الفرعية المذكورة اعلاه بالاعفاءات و التسهيلات التالية :
-
25% إذا كان المشروع بالمنطقة التنموية فئة.
-
50% إذا كان المشروع بالمنطقة التنموية فئة.
-
75% إذا كان المشروع بالمنطقة التنموية فئة.
تكون فترة الإعفاءات بناءً على قرار اللجنة (10) عشر سنوات تبداً من تاريخ مباشرة العمل في المشروعات الخدمية، أو من تاريخ مباشرة الإنتاج بالنسبة للمشروعات الصناعية. تمنح اللجنة إعفاءً إضافياً إذا كان قد تم توسيع المشروع أو تطويره أو تحديثه وادي إلى زيادة طاقته الإنتاجية. وتكون فترة الإعفاء الإضافي لسنة واحدة عن كل زيادة في الطاقة الإنتاجية لا تقل عن 25% ولمدة أقصاها أربع سنوات.
د- ضمانات الاستثمار
-
يعامل قانون تشجيع الاستثمار المستثمر غير الأردني معاملة المستثمر الأردني ، حيث منحه الحق في أن يستثمر في المملكة بالتملك أو بالمشاركة أو بالمساهمة في أي مشروع اقتصادي وفقا للنسب المحددة في نظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين رقم (54) لسنة 2000 وبحيث يكون له حرية التملك الكامل للمشاريع المقامة ضمن قطاعات الصناعة ، تكنولوجيا المعلومات ، الزراعة ، الفنادق ، المستشفيات ، النقل البحري والسكك الحديدية ، مدن التسلية والترويح السياحي ، مراكز المؤتمرات والمعارض وخدمات استخراج ونقل وتوزيع المياه والغاز والمشتقات النفطية بخطوط الأنابيب بالإضافة إلى قطاعات اقتصادية أخرى عديدة .
-
الحد الأدنى لاستثمار غير الأردني في أي مشروع ( 50,000 ) خمسون ألف دينار باستثناء الاستثمار في الشركات المساهمة العامة .
-
للمستثمر مطلق الحق في إدارة مشروعه بالأسلوب الذي يراه وبالأشخاص الذين يختارهم لهذه الإدارة .
-
يحق للمستثمر إخراج راس المال الأجنبي الذي ادخله إلى المملكة للاستثمار فيها وما جناه من استثماره من عوائد أو أرباح وحصيلة تصفية استثماره أو بيع مشروعه أو حصته أو أسهمه .
-
للعاملين الفنيين والإداريين في أي مشروع أن يحولوا رواتبهم وتعويضاتهم إلى خارج المملكة .
-
للمستثمر الذي تضمن دولته أو مؤسسة رسمية تابعة لها استثماره أن يحيل ما يتعلق باستثماره من التعويضات والعوائد التي تترتب له إلى تلك الدولة أو المؤسسة بحيث تحل محله .
-
لا يجوز نزع ملكية أي مشروع أو إخضاعه لأية إجراءات تؤدي إلى ذلك إلا باستملاكه لمقتضيات المصلحة العامة شريطة دفع التعويض العادل للمستثمر بحيث يدفع التعويض بعملة قابلة للتحويل .
-
تسوى نزاعات الاستثمار بين المستثمر والمؤسسات الحكومية الأردنية وديا وإذا لم تتم تسوية النزاع خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر فلأي من الطرفين اللجوء إلى القضاء أو إحالة النزاع على ” المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار ” علما بان الأردن قد صادق على اتفاقية الانضمام إلى عضوية هذا المركز في عام 1972 .
- للمستثمر إعادة تصدير الموجودات الثابتة المعفاة أو بيعها أو التنازل عنها لمستثمر آخر مستفيد أو غير مستفيد من الإعفاءات وفقا لأحكام خاصة .
__________
المادة ١١:
أ – يؤلف مجلس يسمى “المجلس الأعلى لتشجيع الإستثمار” برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من:
وزير الصناعة و التجارة – نائباً للرئيس
وزير المالية – عضواً
وزير التخطيط – عضواً
وزير السياحة – عضواً
وزيرالنقل – عضواً
محافظ البنك المركزي – عضواً
المدير العام – عضواً / مقرراً
رئيس اتحاد الغرف التجارة الأردنية – عضواً
رئيس غرفة صناعة عمان – عضواً
ثلاثة أشخاص من القطاع الخاص من ذوي الكفاءة و الخبرة يعينهم رئيس المجلس بتنسيب من وزيرالصناعة لمدة سنتين قابلتين لتجديد الأعضاء.
ب – يعقد المجلس إجتماعاته كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسه أو نائبة في حالة غيابة، ويكون اجتماعه قانونياً اذا حضره ثلث اعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبة في حالة غيابه. ويصدر المجلس قراراته بالإجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين، و عند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي أيده رئيس المجلس.
المادة ١٢:
يتولى المجلس تهيئة البيئة الملائمة للإستثمار بما يؤدي الى تحقيق أهداف التنمية الشاملة، وله في سبيل ذلك ما يلى:
أ – إقرار الاستراتيجية الوطنية الخاصة بالإستثمار بما في ذلك تنمية القطاعات الانتاجية و تطويرها و متابعة تنفيذها.
ب – إقرار السياسات الإستثمارية.
ج – إقرار السياسات الترويجية للاستثمار و متابعة تنفيذها.
د – النظر في الأنظمة الخاصة بالاستثمار
Original Publication Date: Unknown
Original Source (adapted from): The Law Firm of Salah Hamoud
.
.
القراءة إضافية: الاستثمارات الأجنبية بالدول العربية زادت 9.7%